ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣ - الحديث ٣٣
[الحديث ٣٢]
٣٢عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ.
[الحديث ٣٣]
٣٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً- ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ
إلا بينة [١]. و قال العلامة في التحرير: لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم تقبل إلا
بالبينة [٢]. الحديث الثاني و الثلاثون:
و محمول على إقراره أو لا بالرقية، أو كون البائع ذا يد عليه كما مر.
الحديث الثالث و الثلاثون: حسن.
و قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته و ابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد، فإذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده [٣]. انتهى.
و قال في الصحاح: الوليدة الصبية و الأمة، الجمع ولائد [٤].
[١]الجامع للشرائع ص ٢٦٢. [٢]التحرير ١/ ١٩١. [٣]الإستبصار ٣/ ٨٥. [٤]صحاح اللغة ١/ ٥٥١.